ATDQSZ
  Lois قوانين
 

بعض القوانين المنظمة للجمعيات


Circulaire de M. le Premier Ministre n°7/2003 du 27-06-2003 Concernant le Partenariat Social

I. Partenariat (Définition)
« l’ensemble des relations d’Association, de mise en commun de ressources humaines, matérielles ou financières, en vue de l’exécution de prestations sociales, de la réalisation de projet de développement ou de la prise en charge de services d’intérêt collectif »

II. Caractéristiques :

-   Un cadre de partenariat plus souple (mais transparent, précis et optimal)
-   Introduction de la logique de résultats
-   Promouvoir la territorialité (déconcentration et décentralisation)

III. Domaines prioritaires :

-   La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
-   L’assistance aux femmes et aux enfants en situations précaires
-   L’alphabétisation des adultes
-   L’éducation non formelle
-   Les activités génératrices de revenus
-   La jeunesse
-   Le sport
-   L’insertion professionnelle des jeunes
-   Le développement des infrastructures et des services sociaux de base

Important: les domaines non prioritaires bénéficieront seulement d’une contribution publique < à 50 000 dhs.

IV. Modalités de financement

Cas n°1 : - La contribution publique est > à 50 000 dhs.
-  La convention doit établie selon le modèle (annexe1)
-  Le modèle est adaptable
-  Partenaires potentiels : Etat, Associations, Collectivités locales, établissements publics.

Cas n°2 : - La contribution publique est < à 50 000 dhs.
-  Fera objet d’une décision signée par l’ordonnateur.
-  L’octroi du financement public est conditionné par la correspondance de l’activité ou du projet envisagé avec l’objet statutaire de l’association.

V. Eligibilité

1- Comité d’éligibilité _ Composition :
-   L’autorité ministérielle ou son représentant (président)
-   Représentant de l’administration concerné.
-   Représentant du ministère de l’Intérieur ou de l’autorité locale.
-   Avec possibilité d’adjoindre toute personne dont l’avais pourrait éclairer les décisions du comité.

2- Critères d’éligibilité :
-   Transparence.
-   Objectivité
-   Bénéfice direct aux populations cibles
-   Opportunité du projet
-   Degré d’impact sur les destinataires sociaux
-   Notoriété du partenaire
-   Sa capacité à réaliser le projet
-   Montant de la contribution financière publique

3- Limites :
-   Tenir compte des engagements déjà souscrits
-  Rester dans la limite des crédits ouverts par la loi des finances

4- Conditions générales d’éligibilité (concernant les associations) :
-   Application rigoureuse de la législation et la réglementation en vigueur
-   Respect du statut notamment la correspondance de l’activité projetée avec l’objet statutaire
-   Tenue régulière des réunions des organes
-   Respect des règles de fonctionnement démocratique des unstances

5- Composition du dossier :
-   Copie des statuts (s’il s’agit d’une première demande)
-   Copie du procès verbal de la dernière assemblée générale
-   Copie des derniers rapports moral et financier
-   Liste des projets réalisés et en cours de réalisation par l’association avec indication des montants des contributions publiques et la liste des partenaires de l’association
-   Une fiche technique sur l’association
-   Une fiche projet

VI. Le rôle de l’ordonnateur :
-   Prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la transparence des opérations
-   Assurer une large diffusion des programmes de partenariat

VII. Allégement des procédures d’accès aux ressources publiques :
-   Respect de l’échéancier arrêté au niveau de chaque convention
-   Suppression du visa de la direction du Budget
-   Possibilité de recevoir 50% au maximum du montant de la contribution annuelle dans un délai ne dépassant pas 2 mois suivant la signature de la convention de partenariat. Les versements ultérieures seront effectuées sur la base de l’évaluation de l’exécution du projet.

VIII. Contrôles (aspects importants) :
-   Art. 118 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières qui soumettent au contrôle cours régionales des comptes les financements publics perçus par les associations.
-   L’ordonnateur veille à la bonne utilisation de la contribution allouée aux associations
-   Art. 32 de la loi 75.00 fait obligation aux associations qui reçoivent périodiquement des subventions d’une collectivité publique ou d’un organisme public de leur fournir leurs budgets et leurs comptes.
-   Art. 32 bis de la loi 75.00 : les associations qui reçoivent des aides étrangères sont tenues d’en faire déclaration au sécréterait général du gouvernement en spécifiant le montant obtenu et son origine, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’obtention de l’aide
-   Recours à la certification des associations lorsque le cumul des contributions publiques perçues au titre d’un ou de plusieurs projet dépasse 500.00 dhs.

اتفاقية - نموذج للشراكة بين الدولة والجمعيات ( ترجمة غير رسمية) 

الديباجــــة:

اعتبارا لإرادة الشركاء الموقعين على الاتفاق، للعمل جميعا على الاستجابة لحاجيات السكان في ميدان......
اعتبارا ....................................................................................................................... اعتبارا ..............................................................................................................................

الوزارة ......................................، ممثلة من طرف .................................. (الإدارة المعنية)
الجماعة...................................... ممثلة من طرف ............................................
وتسمى الإدارة في الفصول اللاحقة
والجمعية .....................................، الموجود مقرها ب ..........................، ذات الحساب البنكي رقم ....................................................................................................... الممثلة برئيسها................................................................................................. وتسمى الجمعية في الفصول اللاحقة

اتفقوا على ما يلي:

الباب الأول : مقتضيات عامة

الفصل الأول : موضوع الاتفاقية

موضوع اتفاقية الشراكة هو إنجاز مشروع ................................................... و الذي يتم وصفه في البطاقة التقنية للمشروع المرفق بهذه الاتفاقية

الفصل الثاني : الأهداف تتمثل أهداف الاتفاقية فيما يلي:
-  
-  
-  

الفصل الثالث : المدة يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة ................... ابتداء من تاريخ التوقيع

الباب الثاني : التزامات الأطراف

الفصل الرابع : التزامات الجمعية
في إطار الاتفاقية، تلتزم الجمعية ب:
-  
-  

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار 31 يناير 1959 المحدد لشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلى دعما دوريا من طرف جماعة عمومية، فإن ......... تلتزم ب:
-   التصريح قبل 31 مارس من كل سنة لدى الإدارة بنسخة من الوضعية المالية والمحاسبية الخاصة بالمشروع موضوع الاتفاقية.
-   أن تعطي للإدارة الوضعية المالية والمحاسبية للمشروع بناء على طلبها.
-   تقديم مساهمتها المالية في الآجال المحددة في الفصل الثامن.
-   الإخبار بكل مصادر التمويل وكل المبالغ المقبوضة في إطار هذا المشروع.

الفصل الخامس : التزامات الإدارة
في إطار الاتفاقية، تلتزم الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في ميزانيتها بما يلي:
-  
-  
-  

الباب الثالث : مقتضيات مالية

الفصل السادس : تكلفة وتمويل المشروع
-   التكلفة الإجمالية للمشروع ....... حددت من قبل أطراف الاتفاقية في مبلغ ..... درهم.
-   ويتم إرفاق ميزانية المشروع من نفقات (استثمار وتسيير) ومداخيل بنص الاتفاقية
-   ويتم وضع مخطط للتمويل يشمل مدة تنفيذ المشروع ما عدا المراجعة التي يتفق عليها الشركاء طبقا لمقتضيات الفصل الخامس عشر.
إن تمويل المشروع موضوع الاتفاقية يتم كما يلي:
-   الإدارة:
-   الجمعية:

الفصل السابع: المساهمات المالية السنوية
إن المساهمات المالية لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية تحدد كما يلي: _ السنة الأولى
السنة الثانية

الفصل الثامن : آجال أداء المساهمات المالية السنوية
تؤدى المساهمة المالية للإدارة حسب البرمجة السنوية التالية:
-  
-  
-  

تؤدى المساهمة المالية للجمعية حسب البرمجة السنوية التالية:
-  
-  
-  

الفصل التاسع: تدبير المساهمات المالية
إن المساهمات المالية لأطراف الاتفاقية يتم وضعها في الحساب البنكي رقم ..................، ويتعين تخصيص هذا الحساب للمشروع ويكون مفتوحا باسم الجمعية.
ويكون على الجمعية أن تحترم المقتضيات النظامية الخاصة بتدبير هذا الحساب البنكي، وأن كل عمليات الاستخلاص والأداء الخاصة بهذا الحساب البنكي يتعين تسويتها بواسطة هذا الحساب البنكي.

الباب الرابع: التتبع، التقويم، والمراقبة
الفصل العاشر: التقارير الدورية
تقوم الجمعية ......................... بصياغة تقرير نصف سنوي حول حالة سير المشروع، ويتضمن التقرير مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع المشار إليها في الفصل 11 بعده، ويتعين أ، تتم الإشارة (إن وجدت) إلى التفاوت بين التوقعات والمنجزات
وتحيل الجمعية هذا التقرير النصف سنوي إلى التتبع والتقييم المنصوص عليها في الفصل 12.

الفصل الحادي عشر : مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع
تتفق الأطراف المتعاقدة على وضع مؤشرات التتبع، واللوحة التقنية لسير المشروع من أجل التعرف موضوعيا على تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية. والمؤشرات الرئيسة للتتبع على قاعدة دورية هي:
-  
-  

وتقوم الجمعية ........................ بإعداد لوحات تقنية لسير المشروع على أساس النموذج الملحق .................... مع إبراز مؤشرات التتبع

الفصل الثاني عشر: لجنة التتبع والتقييم
يتم تأسيس لجنة مكلفة بتتبع إنجاز ووضع، وتقييم منجزات المشروع موضوع الاتفاقية وتختص هذه اللجنة على قدم المساواة من ممثلي أطراف الاتفاقية، وتعين من بين أعضائها رئيسا وكاتبا للجلسات.
وتجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها الذي يستدعيها للانعقاد بمجرد توصله بالتقرير الدوري المشار إليه في الفصل العاشر ويتم وضع حصيلة لهذا الاجتماع يتضمن بشكل خاص توصيات اللجنة. ويتم توجيه الحصيلة إلى الجهة الإدارية (القطاع الوزاري) المعنية.

الفصل الثالث عشر: المراقبة
تخضع العمليات الإدارية والمالية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية إلى المراقبة والتحقق من طرف مصالح تفتيش (إدارة القطاع الوزاري المعني) ومن طرف الوزارة المكلفة بالمالية.

الباب الخامس: مقتضيات ختامية

الفصل الرابع عشر: تسوية المنازعات
في حالة استنفاذ الوسائل الودية للتسوية لدى العامل (أو) الوالي (في الاتفاقيات التي تكون فيها مصالح اللامركزية طرفا) أو الوزير الأول (في الاتفاقيات التي تكون فيها المصالح المركزية طرفا)، فإن أطراف الاتفاقية يعرضون نزاعهم على الجهة القضائية المختصة.

الفصل الخامس عشر: مراجعة الاتفاقية
يمكن للاتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح مبلغ من أحد الأطراف الموقعة

الفصل السادس عشر: شروط الفسخ
في حالة عدم احترام التزامات أحد الأطراف، وبعد إنذار هذا الطرف للوفاء بالتزاماته خلال .......... شهرا، وفي حالة انصرام هذه المدة دون وفائه بالالتزام يتم فسخ هذه الاتفاقية بحكم القانون
وفي حالة الفسخ فإن موجودات المشروع يتم استعمالها لتصفيته، ويسلم الباقي إلى الخزينة العامة

الفصل السابع عشر: الإشهار
يتم إبلاغ مقتضيات الاتفاقية إلى الغير بكل وسائل الإشهار الممكنة وخاصة تعليقها في مقرات الأطراف.

حرر ب ................... بتاريخ ............................. ممثل الإدارة .................................................... ممثل الجمعية ....................................................

تنظيم وتسيير أنشطة الجمعية

 

I. أهم وسائل التسيير الإداري للجمعية

1) المراسلات (صادرات و واردات)
-   تسجيل الرسائل يمكننا من تفادي ضياعها وتسهيل مراقبتها إذ دعت الضرورة.
-   تعكس الرسائل المبعوثة صورة الجمعية. لذلك يجب أن تكون ممضية من طرف شخص واحد يعينه أعضاء المكتب (عادة إما الرئيس أو الكاتب العام).

2) ترتيب الوثائق
-   لتفادي ضياع الوثائق وتسهيل البحث والمراقبة كلما دعت الضرورة لذلك
-   تجميع المعلومات وتركيز المدارك.

دفتر المراسلات: الصادرات: التاريخ الترتيب الموضوع المرسل إليه التوقيع

دفتر المراسلات: الواردات: التاريخ الترتيب الموضوع المرسل إليه التوقيع

3) محاضر الاجتماع
-   تسمح بتسجيل القرارات المتخذة وبتفادي المشاكل التي قد تخلق بين أعضاء الجمعية.
-   مرجع مهم لبلورة الأنشطة
-   محضر الاجتماع
-   جمعية.......................................................................................
-   محضر اجتماع رقم...........................................................................
-   موضوع الاجتماع...........................................................................
-   تاريخ انعقاد الاجتماع........................................................................
-   الحاضرون
-   الغائبون بعذر
-   الغائبون بدون عذر
-   النقط التي تمت مناقشتها :........................................................................ .................................................................................................
-   القرارات التي اتخذت :............................................................................ .................................................................................................
-   النقط التي لم يتم الحسم فيها :..................................................................... .................................................................................................
الإمضاءات:

4) تقرير الأنشطة
-   يبرر المجهودات المبذولة من طرف الجمعية
-   عنصر من عناصر متابعة وتقييم الأنشطة
-   وسيلة تقديم مؤهلات ورأسمال الجمعية

تقرير الأنشطة

جمعية .............................................................................................
تقرير عن مشروع ................................................................................
الفترة المعنية......................................................................................
أهداف المشروع ..................................................................................
الأنشطة المبرمجة والمنجزة ........................................................................
الأنشطة المبرمجة خلال الفترة المقبلة...............................................................

5) مذكرة الإخبار
-   تسهيل تبادل المعلومات وبث الأخبار بين الأعضاء والمشاركة في اتخاذ القرار

مذكرة الإخبار

جمعية .............................................................................................
مذكرة رقم .........................................................................................
حول موضوع...................................................................................... المرفقات............................................................................................ التاريخ.............................................................................................. الاسم................................................................................................ التوقيع...............................................................................................

6) التقرير الأدبي
-   يلخص الأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال سنة من العمل
-   يطرح العراقيل التي عرفتها الجمعية بحثا عن حلول لها
-   يقترح برنامج عمل السنة الموالية

نموذج للتقرير الأدبي: - الجمعية: - السنـة: - أنشطة الجمعية خلال السنة:
أمثلة:

  • أنشطة اجتماعية
  • أنشطة اقتصادية
  • أنشطة ثقافية - أنشطة المكتب المسير:
  • عدد الاجتماعات
  • أهم القرارات التي اتخذها
  • المشاكل الكبرى أو العراقيل التي عرفتها الجمعية خلال السنة: _ على صعيد الجمعية عامة _ على صعيد المكتب المسير
    -  التوصيات:
    -   اقتراحات عامة للسنة الموالية
    -   أهم وسائل التسيير المالي للجمعية

II. أهم وسائل التسيير المالي للجمعية

يجب أولا التفكير في الموارد البشرية قبل الموارد المالية، الشيء الذي يمكننا من :
-   التفكير في حلول سهلة وقابلة للإنجاز على أرض الواقع.
-   دعم وأخذ الخبرة والمعرفة المحلية بعين الاعتبار.
-   أن نكون جد موضوعيين وعقلانيين في إنجاز المشاريع.
-   الاستقلالية في إنجاز مشاريع الجمعية.

أهمية الموارد الغير المالي : _ في غالب الأحيان، عندما يتم التفكير في حل مشاكلنا فإن الحل المادي يشكل الحل الوحيد في نظرنا، لكن مثل هذا التفكير يكون عقيما منذ البداية. _ من المفيد جدا تحديد وإعطاء قيمة الموارد غير المالية الموجودة والتي هي في متناولنا.

توجد ثلاثة أنواع من الموارد : _ الموارد البشرية، المادية، والتقنية
-   الموارد المالية :
في قريتنا يوجد عدد مهم من الأشخاص ذوي الخبرة والمعرفة (فلاحين، حرفيين، مربي الماشية، مربي النحل...) فهؤلاء يمكن الاعتماد عليهم والاستعانة بمعرفتهم ومهارتهم إذا أتيحت لهم الفرصة، كما يمكن الاستعانة بجمعيات أخرى، توجد كذلك قوة حيوية عند كل أعضاء الجمعية والسكان وهي العمل. إمكانيات خلق موارد محلية للتمويل قبل طلب مساعدة خارجية يجب على الجمعية أن تبرهن أنها تبذل جهودا وأنها قادرة على العطاء قبل الطلب.

كلما ظلت الجمعية تفكر في التمويل الخارجي قبل كل شيء، يصير صعبا عليها الحصول عليه التمويل الذاتي والمحلي يشجع ويجلب التمويل الخارجي. يظل التمويل الخارجي محدودا وغير مستمر، في حين أن التمويل المحلي يمكن أن يكون مستديما يقوي التمويل المحلي الذاتي استقلالية الجمعية. بدل البحث عن ممولين جدد، يجب التفكير في طرق لخلق موارد محلية.

1) ما هي مختلف الموارد المحلية
-   انخراط الأعضاء
-   مساهمة السكان المحلية
-   دعم المؤسسات العامة والخاصة
-   الموارد المالية الخاصة (ماشية، مقرات، أراضي...)
-   بيع بعض المنتجات (حقول جماعية، ورشات...)
-   أداء الخدمة من طرف السكان (العمل التطوعي أهم الموارد)
-   الهبات النقدية أو العينية من طرف المحسنين
-   إنعاش التوفير الجماعي عن طريق الصناديق الجماعية

2) تعليل المصاريف والمداخيل (الأوراق المحاسباتية)
تعليل العمليات المالية من ضمن المؤشرات الأساسية على مصداقية الجمعية وشفافية تعاملاتها، ويعتبر تعليل المصاريف عنصرا مهما في تنظيم العمل وتفادي المشاكل بين أعضاء الجمعية حيث أن أي مدخول أو مصروف غير معلل ليس له قيمة تعتبر الأوراق المحاسباتية العنصر الأساسي في التسيير المالي.

توجد مجموعة لا بأس بها من الأوراق المحاسباتية، بحسب حجم وطبيعة كل نشاط بالنسبة لجمعية محلية، أهمها:
-   الوصل (الاستلام والأداء).
-   الفاتورة.
-   الشيـك.
-   إشعار بدائنية وكشف الحساب.

وصل الأداء:
جمعية .............................................................................................
وصل رقم:.........................................................................................
أنا الموقع أسفله السيد ........................رقم ب و.................................أشهد أنني قد
توصلت من أمين صندوق جمعية............................... مبلغ ...............................
طبيعة المصروف...................................................................................
التوقيع التاريخ

من الضروري التوفر على نسختين: الأولى يجب الاحتفاظ بها لدى الجمعية والثانية لدى المعني بالأمر.

وصل الاستلام:
جمعية .............................................................................................
وصل رقم:.........................................................................................
أنا الموقع أسفله أمين صندوق الجمعية ...........................................أشهد أنني قد توصلت من السيد................... رقم ب و...................... مبلغ ...................................
طبيعة المدخول.....................................................................................
التوقيع التاريخ....................

من الضروري التوفر على نسختين: الأولى يجب الاحتفاظ بها لدى الجمعية والثانية لدى المعني بالأمر.

تسجيل المصاريف والمداخيل
-   يجب تسجيل كل ورقة تعلل مصروفا أو مدخولا.
-   تسجيل جميع العمليات المعللة يسهل المراقبة.
-   عدم تسجيل العمليات المالية يساهم في اضطراب التسيير المالي.

أهم وثائق تسجيل العمليات المالية المستعملة لدى الجمعيات هي:
-  دفتر الصندوق.
-  دفتر البنك :

تسيير المخزون
لابد أن يكون لكل جمعية مخزونها الخاص، ويمكن أن يكون هذا المخزون عبارة عن سلع، أدوات، أو وسائل العمل.
نتفادى ضياع المخزون عن طريق حسن تدبيرها.

أهم وسائل تسيير المخزون هي:
-   وصل الدخول إلى المخزون
-   وصل الخروج من المخزون
-   سجل المخزون

وصل الدخول إلى المخزون
جمعية .............................................................................................
وصل رقم:....................
أنا الموقع أسفله المسؤول عن المخزون أشهد أنني قد توصلت من السيد............................. ....................................................................................................
رقم ب و.............................................. يوم ........................................
طبيعة السلعة وعدد السلع ..........................................................................
التوقيع التاريخ

من الضروري التوفر على نسختين: الأولى يجب الاحتفاظ بها لدى الجمعية والثانية لدى المعني بالأمر.

وصل الخروج من المخزون
جمعيـة ...........................................................................................
وصل رقم:.........................
أشهد أنا الموقع أسفله السيد.............................. رقم ب و..................................
أنني قد توصلت من المسؤول عن المخزون يوم.....................................................
طبيعة السلعة وعدد السلع ..........................................................................
التوقيع التاريخ

من الضروري التوفر على نسختين: الأولى يجب الاحتفاظ بها لدى الجمعية والثانية لدى المعني بالأمر.

3) إعداد التقارير المالية:
-   يسمح لنا إعداد التقارير المالية بتتبع سير المصاريف والمداخيل
-   يعتبر من أهم المؤشرات التي تساعدنا على إعادة النظر وتصويب وضعيتنا المالية (مداخيل مصاريف).
-   هناك نوعين من التقارير بالنسبة للجمعية.
-   يمكن أن يكون سنويا أو نصف سنوي، يتعين على المكتب المسير أن يقدم تقريرا سنويا للجمع العام.

التقرير المالي للمشروع:
-   هي تقارير خاصة بكل مشروع أو نشاط على حدة.
-   يمكن أن يعد مرحليا (شهر، شهرين، ثلاثة أشهر،....) حسب حجم وطبيعة كل مشروع.

الميزانية
-   ما هي الميزانية؟

  • يمكن تعريف الميزانية على أنها ذلك التعبير المالي لمخطط أو برنامج معين. لكل جمعية أهداف محددة في فترة معينة ومن خلال هذه الأهداف تضع الجمعية برنامج عمل يحتوي على الأنشطة المتوقع إنجازها في تلك الفترة.
    وتعبر الميزانية عن الحاجيات المالية لتحقيق هذه الأنشطة.

-  لماذا نحتاج إلى ميزانية؟

  • حينما نعد برنامج عمل والأنشطة المراد تحقيقها، يكون آنذاك ممكنا أن نفكر في الوسائل، والميزانية تسمح لنا بتحريك الموارد اللازمة لتحقيق الأنشطة المبرمجة. تعتبر الميزانية وسيلة لتوزيع الموارد. تشكل الميزانية مؤشرا يمكننا من احترام حدودنا المالية.

-  كيف تعـد الميزانية؟

  • تحتوي وثيقة الميزانية على قسمين/ عموديين.
  • - المصاريف المرتقبة.
  • المداخيل المرتقبة.
  • تحضر الميزانية على شكل أقسام أو فصول.

من أجل بلورة الميزانية يجب:
-   الأخذ بعين الاعتبار النتائج المحققة خلال السنة السابقة.
-   الأخذ بعين الاعتبار الموارد المرتقبة.
-   البدء بالموارد الموجودة قبل البحث عن الموارد الأخرى.
-   احتمال المصاريف حسب النشاط المراد تحقيقه.
-   يجب أن تكون الميزانية دائما متوازنة.

المداخيل المتوقعة = المصاريف المتوقعة

ميزانية الجمعية وميزانية المشروع

عادة تكون ميزانية الجمعية سنوية لأن المكتب المسير يقدم تقريرا ماليا عن السنة السابقـة والميزانية المقترحة للسنة الموالية للمصادقة عليهما من طرف الجمع العام.

تقحم ميزانية المشروع في ميزانية الجمعية كفصل من فصول الميزانية العامة.
تعد ميزانية الجمعية مجموع ميزانيات مشاريع الجمعية. يمكن أن يكون المشروع ذا مدة قصيرة (سنة واحدة) أو مدة طويلة (سنتين). في الحالة الأولى يؤخذ بعين الاعتبار مجموع الميزانية وفي الحالة الثانية يؤخذ فقط جزء من الميزانية السنوية للمشروع.

خلاصة

 

ملاحظات ومشاريع مستقبلية

كما سبقت الإشارة لذلك خلال التقديم لهذا الدليل، تعتبر هذه المبادرة في بدايتها، وهي فقط انطلاقة لمشاريع في هذا الإطار وفق مجالين حاولنا مقاربتهما من خلال الدليل.
-   مجال الجهوية لما له من إمكانيات ولما عليه من رهان مستقبلي محليا ووطنيا من أجل تجسيد سياسة القرب واللامركزية واللاتمركز.
-   مجال تأهيل الجمعيات في انسجام مع باقي المكونات المتدخلة في التنمية، وهذا يفترض منا البحث مستقبلا على إمكانية دلائل أخرى قد تفتح آفاق إدراج متدخلين محتملين وأعني على سبيل المثال:

  • المؤسسات الخاصة.
  • المؤسسات المتدخلة في العالم القروي.

كما يمكن مستقبلا العمل على جعل هذا النوع من الأبحاث تقارب التخصص وتحديد المجالات المدعمة والمراد التدخل فيها. أي تشتغل وفق مقاربة التخصص.
-   كدعم العالم القروي.
-   دعم القطاعات الهشة.
-   دعم الفئات في وضعية صعبة.
-   دعم النساء في وضعية صعبة.
-   دعم التمدرس ومحاربة الأمية...
إلى غير ذلك من الفئات أو المجالات الممكن وضعها في إطار تنسجم فيه حاجياتها وإمكانات الدعم الممكن تقديمه.

القانون المنظم للعمل الجمعوي في ميدان التنمية رؤية مقارنة بين فرنسا و المغرب

Auteur: adil azzaoui

إن هذه القراءة محاولة بسيطة للتصدي لهذا الموضوع في محاولة مقارنة لاعتبارات أبرزها ارتباط المشرع المغربي بمستعمره القديم فرنسا واعتماده على النسخة الفرنسية التي يرجع تاريخها إلى 1901 وبتالي عدم مواكبة جزء منها أو معظمها للتطورات الحديثة والمتلاحقة.

1- هل القانون المنظم مكيف ليشمل المشاريع الاقتصادية؟

في البلدين : إن القانون المنظم للعمل الجمعوي غير مكيف بشكل كاف لاستيعاب المشاريع التي يطمح إليها المجتمع المدني ولا حتى الأنشطة البسيطة. إن ممارسة الأنشطة الاقتصادية من طرف الجمعية مقنن بدقة في فرنسا وفي المغرب. إن الجمعية وفق المرجعية القانونية لا يمكن أن تكون مصدرا للارتزاق في كلا البلدين، كما ينص الفصل 1 من القانون المنظم المغربي "غير توزيع الأرباح فيما بينهم" كما لا يمكن لأي جمعية أن تخوض في صفقة تجارية. لكن تحقيق دخل بالاعتماد على الأنشطة المدرة للدخل أمر مقبول. وبالنظر إلى الهدف الذي من أجله تنشأ الجمعية نجد أن قطاع المجتمع المدني تقليدي وقانوني موجه للمشاريع الجماعية، الأنشطة المرتبطة بالحياة الاجتماعية، التضامن، الرياضة، نشر التوعية...

2- هل بإمكان جمعية ما أن تصبح شركة؟

تحويل جمعية إلى شركة قانونيا غير ممكن في المغرب، أما في فرنسا فالمجتمع المدني يتجه نحو هذا الإطار، ولا أدل على ذلك من أن الجمعيات تؤدي ضرائب على مداخيلها، وأنه بدأت تسود لديهم فكرة الجمعية المقاولة منذ فترة ليست باليسيرة.

3- كم يستوجب لتأسيس جمعية : العدد، الوقت. ما هو النصاب القانوني لتأسيس الجمعية؟

فرنسا : يستوجب على الأقل شخصين سواء كانا طبيعيين أو معنويين هذا باستثناء منطقة ألزاس و قسم موسيل، وبمجرد عقد الجمع العام والتصريح تصبح الجمعية قانونية. المغرب : الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم" الفصل 1 . أما في المدة التي تستوجبها هذه الإجراءات فبمجرد إيداع التصريح يسلم وصل نهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي انتظار ذلك يبدأ نشاط الجمعية بوصل مؤقت.

4- هل يمكن لأجنبي أن يكون عضوا في جمعية؟

في كلا البلدين : ليس من المفروض الحصول على جنسية البلد المضيف لتأسيس جمعية أو للحصول على العضوية في جمعية ما، كل الأعضاء في جمعية يمكنهم أن يكونوا أجانب. باستثناء بعض الحالات القانونية الخاصة. كالمسؤول عن المنشورات الدورية المستهدفة بالشباب مثلا. يمكن للشخص الأجنبي أن يترأس جمعية ما. إلا أنه محروم من المشاركة في الأحزاب السياسية المغربية حسب قانون الحريات العامة.

5- هل كتابة القانون الأساسي واجبة؟

في كلا البلدين : يستوجب القانون المنظم كتابة القانون الأساسي لأنه مستند أساسي في الملف الذي يقدم عند تشكيل الجمعية. إنه بغاية الأهمية، فمن خلاله تعلن الجمعية عن وجودها معنويا ويكسبها قوة قانونية، والقانون الأساسي هو الذي ينظم علاقة الجمعية بمحيطها وأفرادها والأهداف التي من أجلها أسست الجمعية، لهذا لزمت الإشارة إلى اسم وعنوان وأهداف ومقر الجمعية.

6- هل على الجمعية أن تشتمل على رئيس وكاتب وأمين، وهل يجب على الجمعية أن تشتمل على هيكلة معينة؟

في فرنسا : هذا غير مفروض فالقانون الداخلي للجمعية يعود للمؤسسين لتعيين الشكل التنظيمي في القانون الأساسي كتعيين مهمة الرئيس والكاتب والأمين وهذا هو الشكل المتعارف عليه ويتم هذا من طرف الجمع العام. في المغرب : كذلك غير مفروض لكن جرى العرف أن تشتمل الجمعية على رئيس و كاتب وأمين مال.

7- هل يمكن لشخص سنه أقل من 18 سمة أن يكون في جمعية؟

في البلدين: نعم يمكنه أن ينخرط في أي جمعية كمستفيد ولكنه لا يستطيع أن يكون من المسيرين، وهنا يمكن التفصيل أكثر في المغرب حيث ينقسم الرشد إلى ثلاث، سن رشد جنائي وهو 16 سنة، وسن رشد سياسي وهو 18 سنة، وسن رشد قانوني /مدني وهو 20 سنة.

8- هل الدعم المالي حق أم امتياز؟ :

في كلتا الدولتين لا شيء يلزم الدولة إعطاء المال، فالجهات المختصة داخل الدولة هي التي تختار الجهة التي ستستفيد من منحتها وبهذا تكون لها سلطة تقديرية باختيار الجهة المعنية حسب شروط تضعها هي.

9- هل يجب على الجمعية تقديم كشف حساب لدعم مالي توصلت به ؟

في كلا البلدين المتعارف عليه هو أن منح مبلغ مالي يستوجب التدقيق في طريقة صرفه و بالتالي مراقبته و إجراءات المراقبة تكون ملزمة للجمعية و تتخذ أشكال مختلفة .وهكذا في القانون المغربي نجد أن على الجمعيات إخبار اللأمانة العامة للحكومة في حال توصلت بقيمة مالية تتجاوز عشرة آلاف درهم هذا في ما يخص مراقبة الدولة أما عن الجهات المانحة الدولية فلها طرقها للمراقبة.

10- هل تؤدي الجمعية الضرائب؟

فرنسا:القانون اللذي تخضع له الجمعيات له ارتباط بالقانون المالي المنبثق من جوهر القانون العام، فالجمعية مكلفة و مسؤولة قانونا أمام الجهات المعنية بالضرائب و الرسوم المرتبطة بأنشطتها.

المغرب:الجمعية ليست مكلفة أي أنها لاتتحمل المسؤولية القانونية أمام مصالح الضرائب والرسوم.

11- هل يمكن للجمعية ممارسة أنشطة ا قتصادية ؟

في كلا البلدين : لا يوجد تشريع يمنع مزاولة الجمعيات للأنشطة الإقتصادية المدرة للدخل، لكن مزاولة أنشطة اقتصادية بالنسبة للجمعية مقنن بمعنى يمكن تحقيق مدخول لكن لا يجب توزيع الأرباح على الأعضاء. ومن ناحية أخرى يجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر لممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل دائم إن كانت هذه الأنشطة غير مهمة و دورية. إذ لا يجب الاعتقاد أن مزاولة الأنشطة الاقتصادية لا يتعرض لنفس ما تتعرض له الشركات والمقاولات، وفي كل الحالات يجب على هذا النشاط أن يحترم قوانين المحاسبة، النظافة، السلامة، الجودة، حماية المستهلك، قانون الشغل...

فرنسا:الجمعية المرخص لها يمكنها مزاولة أنشطة اقتصادية حتى ولو كان نشاطا أساسيا بالنسبة للجمعية و ممارسة النشاط الاقتصادي بما يتحمله هذا المصطلح من مفاهيم يختلف حسب النشاط إذا كان غير متعارض مع هدف الجمعية و العنصرالتكميلي أوالمهيمن لهذا النشاط .

المغرب:الجمعية ليس لها الحق في ممارسة الأنشطة الإقتصادية بشكل رسمي ودائم ولكن بشكل يخضع للمناسبة.

12-هل يمكن للجمعية تنمية رصيدها المالي؟

في كلا البلدين ، الجمعية لها الحرية في تكوين رصيد مالي لكن هذا الرصيد يراقب بصرامة من طرف الجهات المختصة، ومقاسمة هذا الرصيد بين الأعضاء ممنوع بشكل مطلق.

في المغرب : تنمية رأس المال مرخص فقط في إطار المشروع المسطر في القانون الأساسي.

13- هل فتح حساب سيكون باسم الأمين أو الرئيس ؟

ينصح أن يفتح الحساب باسم الجمعية والتوقيع على الشيكات يمكن إسناده لشخص أو شخصين كالرئيس والأمين مثلا زيادة في الاحتياط.

14 - هل يمكن للجمعية القيام بالمحاسبة؟

القيام بالمحاسبة ليس مفروضا في قانون 1901 الفرنسي أو 2002 المغربي، في كل الحالات القيام بالمحاسبة المتفق عليها يشكل رهانا على الدقة والشفافية بالنسبة إلى أعضاء الجمعية وكذا الشركاء من خارج الجمعية والمصالح المالية.

15 - هل يمكن للجمعية استخدام أجراء ؟

نعم بالطبع يمكن استخدامك أجراء، المجانية تشكل أحد ركائز العمل الجمعوي لكن ليس بحال من الأحوال طريقة إجبارية أو حصرية. الجمعية هي المستخدم (رب العمل) في القانون العام، والأجراء في الجمعية يتوفرون على نفس الحقوق والواجبات مثل أي عامل في شركة معينة والجمعية لها نفس الواجبات مثل كل أرباب العمل.

16 - هل على الجمعية تسديد كل الاقتطاعات الاجتماعية ؟

كيف ما كان راتب الأجير، الجمعيات ملزمة بتسديد الأعباء الاجتماعية مثل أي رب عمل آخر.

17- هل يمكن للجمعية مكافأة متطوعيها ؟

المجانية أساس العمل الجمعوي و بالتالي يترتب عليه إبعاد كل شكل من أشكال التعويض و المكافئة عن أي عمل تقوم به الجمعية، وبذلك لايمكن مكافأة الأعضاء بطرق ملتوية كأتعاب التمثيل، مصروفات غير مبررة، امتيازات مباشرة، لكن مصروفات التي صرفها المتطوع لحساب الجمعية يمكن تسديدها له لكن يجب مراعاة بعض الأمور:
-  يجب أن تكون التعويضات مساوية للمصروفات .
-  يجب أن تكون المصروفات مبررة .
-  صرف التعويض يجب أن يبرر بفاتورة.

18- هل لأجير الجمعية الحق في أن يكون إداريا فيها؟

في المغرب: لانجد في القانون المنظم أية إشارة و بالتالي ترك هذا الأمر مفتوحا للإجتهادات.

في فرنسا : إمكانية الجمع بين تفويض لمنصب إداري وعقد عمل مرتبط بشروط محددة بشكل دقيق:

الخدمة المعوض عنها يجب أن تكون :
-  مرتبطة بعمل حقيقي و فعلي ولا تكون مطية لما نسميه تعويض. تمنع تعويض المجاملة .
-  المراقبة يجب أن تكون صارمة لاسيما إذا اشتمل القانون الأساسي على نصوص تمنع تعويض خدمات المسير.
-  إمكانية تميز الخدمة بدقة عن اختصاصات المسير مرتبط بعمل المحاسبة أو الرسوم تكون سهلة التبرير على أن يكون التعويض لعمل إداري من اختصاصه.
-  أن ترفقه بحالة من التبعية للإدارة بالنسبة للإداري المعوض . وبالنسبة للجمعية أن تكون لهذه الخدمة أهمية كبيرة .

19- هل الجمعية مسؤولة على أفعال أعضائها ؟

فيما يخص المسؤولية المدنية ,الجمعيات مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن أعضائها في إطار الأنشطة التي تنظمها. فيما يخص المسؤولية الجنائية، فالمسؤولية تختلف لأن كل فرد مسؤول على أفعاله .وبالنسبة للمسيرين فباعث التطوع والمجانية ليس من أبواب الإعفاء من المسؤولية وبذلك يستوجب توضيح مسؤولية الأفراد بخاصة في القانون الأساسي، والقانون الداخلي.

20- هل يجب التأمين على الجمعية ؟

تعتبر الجمعية مسؤولة عن الخسائر التي تحدث في إطار أنشطتها التي تقوم بها، لهذا يجب إبرام عقد تأمين نظرا للمسؤولية المدنية وهذا التأمين يقوم بتغطية كافة الأنشطة و الأشخاص الفاعلين و المنخرطين. عادل عزاوي adilazz@hotmail.com قائد فرقة عمر بن عبد العزيز أصدقاء الكشاف فاس قائد بالمجلس القطري لأصدقاء الكشاف رئيس جمعية منتدى الثقافة و التنمية فاس كاتب عام منتدى الجمعيات التنموية فاس عضو منتدى الجمعيات التنموية للمغرب العربي تونس مستشار فني و قانوني 
للمنتدى
النسائي المغربي الرباط

La loi régissant le travail dans le domaine du développement Aljmaoui voir une comparaison entre
 La loi régissant le travail dans le domaine du développement Aljmaoui voir une comparaison entre la France et le Maroc



Auteur: Adil Azzaoui

Cette lecture simple tentative d'aborder cette question dans une tentative de comparaison mis en lumière les considérations lien Bmstamrh ancien législateur marocain a adopté la France et la version française, qui date de 1901 et n'a pas à faire face Batalli ou partie de la plus récente et rapide évolution.

1 - Est-ce que la loi régissant adaptés aux projets économiques?

Dans les deux pays: la loi régissant le travail Aljmaoui pas suffisamment adapté pour tenir compte des projets qui aspirent à la société civile, ou même de simples activités. L'exercice des activités économiques en général strictement réglementée en France et au Maroc. L'Assemblée a approuvé le cadre juridique de référence ne peut pas être une source de gagner de l'argent dans les deux pays, comme le prévoit le Chapitre 1 de la loi régissant la marocaine "non-distribution des bénéfices entre eux," ne peut pas non plus l'un des combats dans l'entente. Mais le revenu fondé sur des activités génératrices de revenus est inacceptable. Compte tenu de l'objectif pour lequel l'Assemblée a créé, nous constatons que la société civile et du secteur juridique traditionnel collective axée sur les projets, les activités associées à la vie sociale, la solidarité, le sport, la sensibilisation ...

2 - Puis l'association de devenir une entreprise?

Conversion de l'entreprise juridiquement pas possible au Maroc, alors que dans la France de la société civile en vue de ce cadre, est la preuve de cette association qui conduisent à des recettes fiscales, et qui commence à prévaloir à l'idée de l'esprit d'entreprise puisque l'Assemblée n'est pas facile.

3 - Combien de la fondation de l'Assemblée exige: nombre, le temps. Quel est le quorum de la fondation de l'association?

France: nécessite au moins deux personnes, physiques ou morales exception que l'Alsace et de Moselle, et une fois tenu une combinaison de l'Assemblée générale deviendra la déclaration juridique. Maroc: accord général est de parvenir à une coopération continue entre deux ou plusieurs personnes à utiliser leurs informations ou par l'intermédiaire de leur non-distribution des bénéfices entre eux "Chapitre 1. Dans le temps requis par ces procédures une fois le dépôt de déclaration reconnaît arrivés à Juba final et au plus tard 60 jours et, en attendant, commencer Activité générale extension temporaire.

4 - Puis un étranger d'être membre de l'Assemblée?

Dans les deux pays: Il n'est pas censée obtenir la nationalité du pays d'accueil de la fondation de la Société ou à l'adhésion à l'association, tous les membres de l'Assemblée peuvent être des étrangers. Sauf pour certains cas. Kalmswol de publications périodiques à l'intention des jeunes par exemple. Puis un étranger à la tête d'une association. Toutefois, il est privé de la participation marocaine dans les partis politiques, conformément à la loi des libertés publiques.

5 - Avez-vous d'écrire la Loi fondamentale et raison?

Dans les deux pays: la loi exige l'écriture systématique de la Loi fondamentale que l'une des principales document dans le dossier soumis à la composition de l'Assemblée. Il est très important, qui est l'Assemblée de déclarer son existence donne force morale et juridique, et de la Loi fondamentale est régi par l'Assemblée de la relation à leur environnement et leurs objectifs pour lesquels l'Assemblée a créé pour cette référence à la nécessaire le nom, l'adresse et les objectifs et le siège de l'Assemblée.

6 - Est-ce que l'Assemblée générale d'inclure le Président et le Secrétaire et le greffier, et si l'Assemblée devrait inclure la restructuration de certains?

En France: ce n'est pas appliqué la loi de procédure est la nomination des fondateurs de la forme organisationnelle dans la Loi fondamentale telles que la nomination du Président de l'écrivain et le Secrétaire et c'est la forme est coutumier en combinant cette année. Au Maroc: pas imposées, mais traditionnellement le Président de l'Assemblée et le Secrétaire et le Secrétaire des Finances.

7 - Est-ce qu'une personne de moins de 18 ans caractéristique d'être à l'Assemblée?

Dans les deux pays: oui, pouvez-livrer à l'une de bénéficiaires, mais il ne peut pas être des gestionnaires, mai et être ici plus en détail au Maroc où la majorité est divisé en trois, la majorité pénale Rushd, 16 ans, l'âge de la politique Rushd, qui est de 18 ans, l'âge légal Rushd / civile 20 ans.

8 - Est-il droit à une aide financière ou un privilège? :

À la fois dans les deux pays est quelque chose qui doit donner l'argent mis, l'État est compétent dans le choix des autorités qui profiteront de cette et d'obtenir leur discrétion sur le choix selon les conditions prévues par celle-ci est.

9 - Si l'Assemblée pour tenir compte de l'appui financier des conclusions?

Dans les deux pays ont reconnu que la subvention est une somme d'argent doit être dépensé dans la façon dont le contrôle et, par conséquent, de contrôle et les procédures de contrôle sont contraignantes pour l'Assemblée et prendre des formes différentes. Ainsi, en droit marocain, nous constatons que l'association informe Allomanp général du gouvernement en cas de valeur financière atteint plus de dix mille dirhams Cela, en termes de contrôle de l'État de la communauté internationale des donateurs a un des moyens de contrôle.

10 - Le général des impôts?

France: la loi régissant les associations de ce lien à lui de loi de finances résultant de l'essence de la loi, comme le général coûteux et juridiquement responsable de la fiscalité et les frais liés à ses activités.

Maroc: Assemblée générale, n'est-ce pas cher à tolérer toute responsabilité juridique à l'encontre des intérêts d'impôts et de taxes.

11 - Est-ce que les activités d'un Guetsadip?

Dans les deux pays: Il n'existe pas de législation interdisant la pratique de l'association des activités économiques génératrices de revenus, mais s'engager dans des activités économiques de l'Assemblée codifiée au sens de revenu ne peut être atteint, mais ne doit pas distribuer des bénéfices aux membres. D'autre part, doivent comprendre la loi fondamentale de l'exercice des activités économiques de façon permanente si elles sont importantes et périodiquement. Il ne faut pas croire que les activités économiques sont soumis à la même contre les entreprises et les entrepreneurs, et dans tous les cas, cette activité doivent respecter les lois de la comptabilité, l'hygiène, la sécurité, la qualité, la protection des consommateurs, le droit du travail ...
France: les titulaires de permis peuvent se livrer à des activités économiques, même si une activité essentielle pour l'Assemblée et l'exercice de l'activité économique, y compris porter ce terme concepts varient, en fonction de l'activité si elle n'est pas incompatible avec l'objectif de l'association, et la Ansraltkamili Ooualemhemen cette activité.

Maroc: général n'a pas le droit de se livrer à des activités économiques dans des cadres formels et permanents, mais sont soumis à l'occasion.

12 - Est-ce que le solde du développement financier?

Dans les deux pays, l'association a la liberté dans la composition de l'équilibre de l'équilibre financier, mais strictement surveillés par les autorités compétentes, et de partager cet équilibre entre les membres est absolument interdite.

Au Maroc: le développement du capital autorisé que dans le cadre du projet Almstr dans la Loi fondamentale.

13 - vous sera l'ouverture d'un compte au nom du Secrétaire ou le Président?

Conseillé pour ouvrir le compte au nom de l'Assemblée et la signature sur les contrôles pourraient être attribué à une personne ou deux personnes comme le président et le secrétaire par exemple, une augmentation des réserves.

14 - Est-il possible de faire la comptabilité?

Ne placez pas dans le droit comptable de 1901 ou 2002 français marocain, dans les deux cas, la comptabilité est convenu d'un pari sur l'exactitude et la transparence en ce qui concerne les membres de l'Assemblée, ainsi que les partenaires de l'extérieur de l'Assemblée et des intérêts financiers.

15 - On peut utiliser la cale?

Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser pour réagir, l'un des piliers d'une zone de libre Aljmaoui travail mais n'est en aucun cas obligatoires ou méthode exclusive. Est utilisé (l'employeur) en droit public, les employés de l'Assemblée a les mêmes droits et devoirs que tout autre facteur dans une société en particulier et de l'Assemblée sont les mêmes devoirs que tous les employeurs.

16 - Est-ce que l'état-major général à payer pour toutes les couches sociales?

Comment a été le salaire de l'employé, les associations obligé de payer des impôts comme tout autre employeur.

17 - Est-il possible de récompenser les bénévoles?

Aljmaoui libre et donc aboutir à l'élimination de toutes les formes de compensation et de toute action équivalent par l'Assemblée, et ne peuvent donc pas être tordu de manière à récompenser les membres de frais de représentation, les dépenses injustifiées, directement privilèges, mais les frais déboursés par les bénévoles de l'Assemblée pourrait lui payer, mais Certaines choses doivent être prises en compte:
   Doit être égale à la compensation des dépenses.
   Les dépenses doivent être justifiées.
   Le paiement de l'indemnité doit être justifiée par facture.

18 - Est-ce que l'Assemblée employé le droit d'être le administratives?

Au Maroc: la loi régissant Anjad en toute référence à gauche et donc ouverte à la jurisprudence.

En France: la possibilité de combiner le mandat pour le poste des dépenses administratives et des clauses contractuelles est définie exactement:

Compensée par le service doit être:
   Lié à l'action et ne pas être un moyen efficace de ce que nous appelons l'indemnisation. Empêcher l'indemnisation de courtoisie.
   Le contrôle doit être rigoureux, surtout si la Loi fondamentale comporte des dispositions pour empêcher l'indemnisation des services gérés.
   La possibilité de discrimination fondée sur l'exactitude des termes de référence axée sur les services ou liées au travail de comptables de façon à être facile à justifier une indemnisation pour les travaux de compétence administrative.
   À l'annexe un état de dépendance du Département de l'administration indemnisées. Pour l'Assemblée d'avoir le service d'une grande importance.

19 - Est-général responsable des actes de ses membres?

En ce qui concerne la responsabilité civile, les associations responsables de pertes résultant de ses membres dans le cadre des activités organisées. En ce qui concerne la responsabilité pénale, la responsabilité varier car chaque individu est responsable de ses actes. Et pour mener à bien le volontariat et Fbaos pas à l'abri d'une décharge de responsabilité et doit donc clarifier la responsabilité des particuliers dans la Loi fondamentale et le droit interne.

20 - Si l'assurance générale?

L'Assemblée est responsable pour les pertes qui se produisent dans le cadre de leurs activités entreprises pour que cela soit un contrat d'assurance en raison de la responsabilité civile et assurance couvrant toutes les activités et les personnes et acteurs concernés. Azzawi adilazz@hotmail.com seulement le commandant de la Omar bin Abdul Aziz, commandant des Amis de la Sainte Scouts du Conseil des Amis de la tête Scouts pays du Forum de la culture et le développement du Forum de Fès Fès développement écrivain membre de l'association du Forum des associations de développement en Tunisie Haut de conseiller technique et juridique Rabat, Maroc le Women's Forum


 

قانون الحريات العامة :
في تأسيس الجمعيات بصفة عامة

 

الفصل 1

 الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.

وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الالتزامات.

الفصل 2

(غير بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.733.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973))

يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.

الفصل 3

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002 ))

 كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال "التمييز تكون باطلة".

الفصل 4

 يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وإن بعد أدائه ماحل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافى ما ذكر.

الفصل 5

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973 -المادة الأولى- و بمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002) -المادة الثانية –)

يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي " حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

ويتضمن التصريح ما يلي:

- إسم الجمعية وأهدافها؛

لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛

- الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛

- صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخا من بطائق السجل العدلي؛

- مقر الجمعية؛

- عدد ومقار ماأحدتثه الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.

و تضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.

ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم، باستثناء نظيرين.

وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولايمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.

وفي حالة إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.

ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.

الفصل 6

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادرفي12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002)- المادة الأولى - )

كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي:

1 - الإعانات العمومية؛

2 - واجبات انخراط أعضائها؛

3 - واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛

4 - إعانات القطاع الخاص؛

5 - المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و 32 مكرر من هذا القانون؛

6 - المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛

7 - الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.

 

الفصل 7

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول – و نسخ و عوض بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) - المادة الأولى- )

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.

كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. و ذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة.

وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية.

الفصل 8

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 ( 10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول – و نسخ و عوض بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 )- المادة الأولى -)

يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل 5. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المحكوم بحلها.

الفصل 15

 تخضع لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أوالتي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا.

ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل نشاط من شأنه أن يرجح مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية، وأن يسعى ممثلوها في تطبيقها.

الفصل 16

 تجرى علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى الجمعيات ذات الصبغة السياسية.

الفصل 17

(غير وتمم بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو2002 ))

لا تتأسس الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وتوفرت فيها علاوة على تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس الشروط التالية:

1- أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو الإقليم؛

2- أن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها؛

3- أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية؛

4 – ألا تفتح في وجه العسكريين العاملين و لا رجال القضاء ولا الموظفين ذوي السلطة ولا الموظفين في الشرطة ولا أعوان القوات المساعدة ولا حراس السجون ولا الضباط والحراس الغابويين ولا أعوان مصلحة الجمارك العاملين؛

5 – ألا تفتح في وجه الأشخاص المجردين من الحقوق الوطنية.

الفصل 18

(غير بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992))

لا يجوز أن تتلقى الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي إعانات مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات

والمؤسسات الآنفة الذكر.

الفصل 19

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002 ) - المادة الأولى- )

يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من هذا القانون، في حالة مخالفة مقتضيات الفصول 3 و 5 و 17 أعلاه.

الفصل 20

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( يوليو 2002 ) - المادة الثانية- )

 يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و 8 بغرامة تتراوح بين 1.200 و10.000 درهم الأشخاص الذين ينخرطون دون مراعاة لمقتضيات المقاطع 1 و 4 و 5 من الفصل 17 في حزب سياسي أو في جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المقاطع.

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يدفعون أو يقبلون إعانات مالية دون مراعاة لمقتضيات الفصل 18.ويعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم كل من يتلقى أموالا من بلد أجنبي قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.

 

في الجمعيات الأجنبية

الفصل 21

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))

تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب.

الفصل 22

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))

يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجه في أي وقت، إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية وهدفها، و جنسية أعضائها، و متصرفيها و مسيريها الفعليين.

 وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 8 أعلاه على من لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو من يدلي بتصريحات كاذبة.

الفصل 23

لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس.

الفصل 24

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))

يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل إحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية موجودة.

الفصل 25

 لا يجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24.

الفصل 26

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 ))

تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 14و23 و24 ويجب أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم.

الفصل 27

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))

عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل الثالث أو في وضعية مخالفة لمقتضيات الفصول 14 و 23 و 25، أو يمس نشاطها بالأمن العمومي فإن حلها يجري طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل السابع.

ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أو متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 28

تطبق على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزء.

أضف الى مفضلتك



 
 
  Aujourd'hui sont déjà 2 visiteurs (17 hits) bien venu http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&date_ar=2010-7-13  
 
جميعا من أجل تنمية الحي Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement